علي أصغر مرواريد

358

الينابيع الفقهية

إلى الاسلام لم يبطل صومه . ما يكره للصائم : ويكره للصائم شم الرياحين والنرجس واستدخال أشياف جامدة ، وبل ثوب على جسده واستنقاع المرأة في الماء ولا بأس به للرجل إلى عنقه ، والقبلة للشاب والملاعبة والمباشرة بالشهوة والكحل فيه مسك أو صبر وإنشاد الشعر ليلا ونهارا وإن كان حقا ، والفصد والحجامة ودخول الحمام لأدائها إلى الضعف ، والسعوط وتقطير الدهن في أذنه والكلام غير المجدي نفعا . ما يجوز للصائم : ويجوز له : التطيب وذوق المرق ومضغ الطعام للصبي والفرخ والمضمضة والاستنشاق ويبصق بعد ذلك مرة وروي : ثلاثا ، ومص الخاتم والخرز والسواك رطبه ويابسه ، وبل يابسه أي النهار شاء . ما يستحب للصائم : ويستحب له : الاشتغال بالاستغفار والتسبيح والصلاة على محمد وآله والدعاء وتلاوة القرآن وتفطير الصوام ولو بيسير والإفضال على الإخوان ، وصلة الأرحام وتشييع الجنائز وعيادة المرضى والسحور ولو بشربة ماء ، وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك ، وعدد أشياء غير هذا وقال : لا يكون يوم صومك كيوم فطرك ، وكان النبي ص إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل . ويتأكد قبح القبيح في الصوم ، وإذا شتم الصائم قال : إني صائم سلام عليك . وصوم شهر رمضان مضيق ومعناه لا بدل له ، والصوم المسبب ما عداه . فمنه المضيق وهو : قضاء صوم شهر رمضان والنذر وقضاؤه وصوم الاعتكاف وقضاؤه ومنه المرتب ، ومعناه ما لا يفعل إلا بعد تعذر ما قبله وهو : صوم كفارة قتل الخطأ وكفارة